السيد عبد الله شبر
554
مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار
الحديث الستّون والثلاثمائة : [ من نسي غسل يساره في الوضوء ] ما رويناه عن الشيخ في التهذيب عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره ، فقال : « يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها » « 1 » . بيان إمّا أن يكون المعنى : أنّه لا يعيد وضوء غيرها ممّا تقدّمها ، أو أنّ المراد بالوضوء هنا الغسل ، فلا ينافي وجوب المسح عليه بعد ذلك . الحديث الحادي والستّون والثلاثمائة : [ غسل الأقطع ] ما رويناه عن ثقة الإسلام عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأقطع ، قال : « يغسل ما قطع منه » « 2 » . بيان المراد بالأقطع : مقطوع اليد أو الرجل ، والمراد : ما بقي من العضو الذي قطع منه .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 98 ، ح 106 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 452 ح 1192 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 29 ، باب حدّ الوجه الّذي يغسل . . . ، ح 8 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 479 ، ح 1271 .